Monday, March 28, 2016

قواعد النقل بين المحافظات



مقترحات النقل 
أولا:
بالنسبة لملتمسات النقل أو الندب التي أخذت موافقة صريحة غير مشروطة من معالي السيد الأستاذ الدكتور الوزير أو السيد الأستاذ الدكتور وكيـــل أول الوزارة –رئيس قطاع التعليم العام ، لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وفـــــق  القواعد المنظمة للعمل واستيفاء المستندات المطلوبة لجميع العاملـــــــــــــين  للتدريس عدا المعينين عام 2004  0

ثانيا
:بالنسبة للمعينين عام 2004 عن طريق وزارة التنمية الإدارية لا يتم  نقلهم أو ندبهم إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ استلامهم العمل وهى المدة المنصوص عليها في قرار تعيينهم حيث إن تقدمهم بطلبات لنقلهم إلــــــــــى محافظة أخرى يعد بمثابة استقالة وذلك بناء على الإقرار الموقع عليه من الذين تم تعيينهم ويجوز نقلهم أو ندبهم بعد الحصول على موافقة صريحــــة من السيد مدير المديرية التابع لها مقدم الطلب00 ولا يجوز  نقل المعينيـــن لعام 2004 بالبدل المتكافئ0

ثالثا:
المعينون لعام 2003 من قبل وزارة التنمية الإدارية سيتم نقلهم هذا العــــام لمن امضي فترة خمس سنوات من تاريخ استلامه العمل بالمديرية 0

رابعا:
 بالنسبة لطلبات النقل (استمارة 2 تنسيق) الواردة للإدارة عن طريـــــــــــق المديريات التعليمية التابع لها مقدمو الطلبات يتم دراستها وتطبق عليهـــــم  قواعد النقل العامة في إطار الحركة العامة للنقل لهذا العام ولن يلتفت إلى اى اشتراطات للنقل على درجة مالية خالية لان تنفيذ أمر النقل مــــــــــــــن  اختصاص المديريات التعليمية

خامسا:
 إذا كانت بيانات طالبي النقل الواردة للإدارة من المديريات التعليمية أو المؤشر عليها من السادة السابق ذكرهم غير مستوفاة من حيث :
1-                  المسمى الوظيفــــــــــــــــــــــــــــي 0
2-                  المرحلة المقيد عليها بصفه أصلية 0
3-                  الدرجة المالية وتاريخهــــــــــــــــــا0
4-                  المؤهل الدراسي وتخصصـــــــــــــــــــــــه 0
5-                  تاريخ استلام العمل بالمديرية التعليميـــــة 0
6-                  رقم وتاريخ الأمر التنفيذي للترقية الحالية 0
7-                  قرار التثبيت على المادة لغير المتخصصين0

      تقوم الإدارة باستيفاء البيانات عن طريق المديرية التعليمية التابع لها طالب النقل للنظر في نقلهم0

سادسا:    
يتم تلبية رغبات طالبي النقل لغير المعينين لعام 2004 على  الأســــس  التالية:

1-         في حالة النقل من مديرية تعليمية بها زيادة في هيئات التدريس إلى مديرية تعليمية بها عجز في هيئات التدريس لكل مادة على حده يتم النقل دون النظر إلى تاريخ استلام العمل بالمديرية0

2-         في حالة النقل من مديرية تعليمية تعانى عجزا إلى مديرية تعليمية أخرى بها  زيادة في هيئات التدريس لكل مادة على حده يتم النقــــل بعد مرور سنتين من تاريخ استلام طالب النقل للعمل بالمديرية التابع لها0


3-         في حالة النقل من مديرية تعليمية تعانى عجزا في هيئات التدريس لكل مادة على حده إلى مديرية تعليمية أخرى بها عجز يتم النقـــــــــــــل بعد مرور سنه واحده من استلام طالب النقل العمل في المديرية التابع لها0

4-         في حالة النقل من مديرية تعليمية بها زيادة إلى مديرية تعليمية أخرى بها  زيادة في هيئات التدريس يتم النقل بعد مرور عام من تاريخ استلام العمل بالمديرية0

5-                  لا يتم نقل المرقى إلا بعد قضاء سنه بمديريته من تاريخ الأمر التنفيذي بالترقية0

6-                  يتم نقل الإناث بعد مرور عام من تاريخ استلام العمل بالمديرية التابع لها طالب النقل وذلك في حالة وجود عجز0
7-                  إن يكون طالب النقل أو الندب قائما بالعمل0

سابعا:
 صرف النظر00 يتم صرف النظر عن النقل لمن لم تمكنه ظروفه مــــــن إتمام النقل وذلك بعد التقدم بطلب لصرف النظر وبعد موافقة المديريــــة  التعليمية التابع لها على إلغاء الأمر التنفيذي للنقل ويكون الطلب معتمدا  ومختوما بخاتم شعار الجمهورية ويفيد انه لم يخلى طرفه ولم يتم نقــــل  درجته المالية 0

ثامنا:
 في جميع الأحوال لا يتم النقل إلا مرة واحدة  خلال العام الدراســـــــــــي الواحد0

تاسعا:
 بالنسبة لمحافظة مطروح لا يجوز النقل منها إلا بعد موافقة السيد مدير  المديرية التعليمية0

عاشرا:   
بالنسبة لمحافظة جنوب سيناء لا يتم النقل منها أو إليها إلا بعد موافقة  السيد محافظ جنوب سيناء وكذلك إلغاء النقل0

أحدى عشر:
لا يجوز تصويب المسمى الوظيفي أو الدرجة المالية إلا بعد تقديم ما يثبت ذلك من المستندات المعتمدة من المديرية التعليمية التابع لها  طالب التصويب0في حالة الترقية يقدم صورة معتمدة من إقرار قيامه بالعمل بالوظيفة المرقى إليها تفيد ترقيته قبل صدور الأمر التنفيذي للنقل بشرط عدم نقل الدرجة المالية إلى الجهة المنقول اليها0


اثنا عشر:
 النقل بالبدل المتكافئ00 نظرا لعدم موافقة بعض المحافظات علـــــــى تنفيذ الأوامر التنفيذية الصادرة بنقل هيئات التدريس إلا بعد توفيــــــر درجة مالية في محافظة منقول إليها ولصعوبة ذلك ترى الإدارة انــــه يمكن أجراء حركات النقل بالبدل المتكافئ بين المحافظات في جميــــع التخصصات بالشروط الآتية:

-                      أن يكون الملتمسان متماثلين في الدرجة المالية- المسمى الوظيفي- التخصص- المرحلة المقيد عليها كلا منهما0

-                      إن يكون عقد البدل معتمدا من المدرسة والإدارة والمديرية التعليمية التابع لها كل واحد منهما 0

-                      إن يوقع كل واحد منهما على إقرار بعدم التراجع عن النقل بالبدل متى صدر لهما الأمر التنفيذي بالنقل 0

-           إلا يتم صرف النظر عن الأمر التنفيذي بالنقل إلا بموافقة  الطرفين وعلى إلا يكون قد تم إخلاء طرف احدهما وبعد موافقة المديريتين على ذلك0

-                      إن يتم إرسال طلبات النقل بالبدل عن طريق أحدى المديريتين التعليميتين التابع لهما احد طالبي النقل بالبدل 


















No comments:

Post a Comment